فتوي: لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر
ردت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في فتواها رقم ( 10729 ) بأنه لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر.
وكانت الهيئة قد تلقت سؤالا من أحد المواطنين جاء فيه”أعمل موظفًا بإحدى الجهات الحكومية، وكما تعلم المرتب لا يكفي المعيشة، ومواعيد عملي من 5 – 11مساء، فأنا أعمل أثناء النهار وأذهب إلى عملي ما بين السادسة والسادسة والنصف، ولكني أؤدي العمل المطلوب مني على أكمل وجه، والسؤال هو: هل حرام أن أسرق وقت الحكومة كما يقول مديري في العمل، وهل المرتب الذي أتقاضاه حرام ولا بركة فيه؟ أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتي في هذا الموضوع الهام، حيث إني في حيرة وخوف إذا كان المرتب رغم ضآلته حرامًا مع الوضع في الاعتبار أني أقوم بعملي وعمل آخر إضافي عليه.
وجاءت إجابة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء كالتالي” يجب عليك الحضور لعملك حسب مواعيد العمل الرسمية، ولا ينبغي لك الخروج من العمل إلا بإذن من رئيسك حسب النظام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم”
المحتوى من صحيفة ماب
|