مركز الأخبار كل الأخبار من كل المواقع-واس، ماب، سبق القمة- أنحاء - جميع حقوق الأخبار محفوظة للمواقع الأصل ، هنا نقل آلي فقط.. |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2016-04-17, 10:18 AM | #1 |
:: نقل آلي للأخبار ::
|
القضاء يحسم الخلاف حول تنازع الاختصاص في قضايا السب الإلكتروني
أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد أخيرًا تعميمًا لجميع المحاكم بنظر قضايا السب والقذف والشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدى القضاء العام وذلك في الحق الخاص، ليحسم الخلاف وتنازع الاختصاص الذي كان سابقًا ما بين بعض المحاكم واللجنة الابتدائية لنظر مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام بمواقع التواصل الاجتماعي .
وأشارت مصادر بوزارة العدل أن عدد قضايا السب والقذف والشتم المنظورة لدى المحاكم خلال العام الماضي بلغت (4.675) قضية. وفي سياق متصل*أكد المحامي الدكتور منصور الخنيزان أن الإشكالية كانت في السابق في تنازع الاختصاص بين المحاكم الجزائية ولجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني، فكثير من جرائم النشر الإلكتروني كانت ترفضها المحاكم على أساس انعقاد الاختصاص للجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني بوزارة الإعلام، حتى لو انطوت المخالفة على عبارات السب والقذف، إلا أن خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى الأخير قد وضح وحدد الاختصاص بين الجهتين بأن يكون النظر في الحق الخاص في جرائم السب والقذف من اختصاص القضاء العام وليس من اختصاص لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني، وهذا القرار الأخير قد أبقى للجنة المذكورة كامل اختصاصها عدا النظر في جرائم السب والقذف.بحسب المدينة . وأضاف: إن العقوبة المترتبة على جريمة النشر الإلكتروني على حسب طبيعة الفعل ويجدر بنا أن نفرق بين عدة حالات: الحالة الأولى: إذا كان المحتوى الإلكتروني المنشور يعد تشهيرًا بالغير فتقوم المحكمة الجزائية، بمعاقبة الفاعل بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك على حسب ما ورد في المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. الحالة الثانية: إذا كان المحتوى المنشور يحمل في طياته عبارات السب أو القذف، ففي هذه الحالة تقوم المحكمة الجزائية بتوقيع عقوبة تعزيرية على الفاعل في جريمة السب و بتوقيع حد القذف على الفاعل إذا توافرت الأركان المستوجبة لحد القذف. الحالة الثالثة: إذا كان المحتوى الإلكتروني يحتوى على مخالفات مهنية أو أخبار مكذوبة وغيرها من الصور المشابهة فتقوم لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني بتوقيع العقوبات التالية: 1ــ تصحيح الخبر الكاذب وتعويض المتضرر تُطبق هذه العقوبة في حالة قيام الناشر الإلكتروني بنشر محتوى غير صحيح ومبني على أخبار كاذبة، فينبغي على الناشر طبقًا لهذه الحالة القيام بتصحيح الخبر ونشره مجانًا في أول عدد أو محتوى جديد يتم نشره، وفي نفس المكان الذي تم نشر الخبر السابق فيه، أو في مكان بارز داخل وسيلة النشر الإلكتروني، كما يحق لمن أصابه ضرر من المحتوى الإلكتروني المنشور، المطالبة بالتعويض،ذلك على حسب ما ورد في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر. 2ــ سحب المحتوى المنشور في حالة نشر محتوى إلكتروني مخالف للشريعة الإسلامية، فتقضي اللجنة بسحب هذا المحتوى وحذفه،وذلك على حسب ما ورد في المادة السادسة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر. 3ــ غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال أو إغلاق وسيلة النشر الإلكتروني لمدة شهرين أو الإغلاق النهائي. وجاء النص في لائحة النشاط الإلكتروني على هذه العقوبة، والتي وردت في الأصل في نظام المطبوعات والنشر، في المادة الثامنة والثلاثين، إلا أن اللائحة لم تحدد صراحة على أي من المخالفات يمكن تطبيق هذه العقوبة ولكن يمكن استنباط الأمر من خلال ما جاء في المادة الحادية عشرة من لائحة النشاط الإلكتروني والتي جعلت كل من لم يبادر في خلال ستة أشهر من تاريخ هذه اللائحة بتصحيح وضعة وتسجيل نشاطه الإلكتروني لدى وزارة الإعلام، يعتبر مخالفًا لنظام المطبوعات والنشر ولائحته مما يستنتج معه توقيع العقوبة السابقة وهي الغرامة المالية أو الغلق المؤقت أو الدائم للنشاط الإلكتروني، في حالة عدم استجابة أصحاب النشاط الإلكتروني بتقنين أوضاعهم في خلال ستة أشهر من نشر هذه اللائحة. |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|