مركز الأخبار كل الأخبار من كل المواقع-واس، ماب، سبق القمة- أنحاء - جميع حقوق الأخبار محفوظة للمواقع الأصل ، هنا نقل آلي فقط.. |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-06-15, 04:33 AM | #1 |
:: نقل آلي للأخبار ::
|
وزارة الإسكان تنشر اللائحة التنفيذية النهائية لرسوم الأراضي البيضاء
نشرت وزارة الإسكان، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” اللائحة التنفيذية النهائية لنظام رسوم الأراضي البيضاء بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
وجاءت اللائحة كالتالي: اللائحة التنفيذية الفصل الأول تعريفات المادة الأولى: لأغراض هذه اللائحة يكون للكلمات و العبارات الآتية – أينما وردت فيها- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك: الوزير: وزير الإسكان. الوزارة: وزارة الإسكان. النظام:* نظام رسوم الأراضي البيضاء. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الأرض فضاء: الأرض التي لم تنمّ عمرانياً للغرض المخصصة له، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية وقت الإعلان. الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري ؛ داخل حدود النطاق العمراني . المكلف: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المسجل باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسم وقت صدور القرار الخاص بها، ويشمل ذلك ورثته أو خلفه. الإعلان: الإعلان الصادر من الوزارة في شأن الأراضي الخاضعة للرسم ضمن مرحلة من مراحل البرنامج الزمني، وفق ما هو محدد في المادة (السادسة) من اللائحة الأرض المطورة: الأرض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة . تنمية عمرانية: بالنسبة للأرض غير المطورة؛ هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها، وبالنسبة للأرض المطورة؛ هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها – عدا التسوير وما في حكمه – بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها. القرار : القرار الصادر عن وزير بإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم . مدينة : أي تجمع للسكان، سواء أكان مدينة أم محافظة أم مركزاً . حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني وفق قواعد تحديد النطاق العمراني المعتمدة، التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، و تمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة* . المرافق العامة : شبكات الطرق و المياه و الكهرباء و الاتصالات والصرف الصحي وتصريف السيول . الخدمات العامة : الخدمات الدينية و التعليمية و الصحية و الأمنية و نحوها ؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط . الفصل الثاني الأراضي الخاضعة للرسم المادة الثانية:
يكون تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، و ذلك وفق المعايير التالية :
* *1. لغرض تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم؛ يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، و وصول المرافق العامة إليها وفقاً لما يلي : أ. تحديد الخدمات العامة و المرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض . ب. تحديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للسكن . ج. لا يتغيّر وزن الخدمة أو المرفق في المدينة الواحدة. 2. للوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق، على أن تحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة . الفصل الثالث ضوابط تطبيق الرسوم المادة السادسة:
أ- المرحلة الثانية: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع. ب- المرحلة الثالثة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع. ج- المرحلة الرابعة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع. د- إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض و الطلب، فيجوز – بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحلة و الانتقال إلى المرحلة التالية. المادة السابعة : يطبق الرسم وفق البرنامج الزمني الآتي :
يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي :
ب- وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع. ج- وجود عائق يحول دون صدور التراخيص و الموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق . د- إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار . 2.*إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الارض، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفئة الخاضعة لتطبيق الرسم و كان بإمكان المكلف التصرف فيه . المادة العاشرة : تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، و منع التهرب من دفعه، ومنها* :
التواصل مع المكلفين المادة الحادية عشرة :
ب.رقم وثيقة إثبات ملكية الأرض. ج.موقع الأرض . د.المستند النظامي للقرار . هـ.*مقدار الرسم المستحق. و. موعد تسديد الرسم. ز. وسيلة تسديد الرسم . ح. ما يترتب على عدم تسديد الرسم أو تأخير تسديده. ط. حق المكلف في التظلم من القرار بحسب الاجراءات النظامية . المادة الثالثة عشرة :
تحصيل الرسوم المادة الرابعة عشرة :
إذا كانت الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كلا منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض . الفصل السادس أحكام عامة المادة السابعة عشرة : تعمل الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ أحكام النظام و اللائحة، بما يضمن تحقيق الأهداف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء . المادة الثامنة عشرة : يصدر الوزير ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة . المحتوى من صحيفة ماب |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|