حُكم أخذ ربح على قيمة الدولار بالأجل
تلقت اللجنة الدائمة للإفتاء، التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية، والإفتاء، بالمملكة، سؤالا من أحد المواطنين نص على “ما حكم أخذ ربح على قيمة الدولار بدفع مؤجل، أي: يشتري الدولار بسعر نقد، ويبيعه بربح، مثلاً المشتري بالسعر الحاضر 3.37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثون هللة، ويبيعه بـ 3.75 بثلاث أريلة وخمس وسبعين هللة إلى أجل؟
وأجابت اللجنة بأن “الدولارات والأريلة والإسترلينيات ونحوها من ورق البنكنوت، حكمها في التعامل حكم النقد ذهبًا أو فضة، فيحرم بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلاً أو إلى أجل، ويجوز بيع جنس منها بآخر منها متفاضلاً إذا كان يدًا بيد، وعلى هذا يجوز بيع الدولار بالأريلة نقدًا 3.37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثين هللة أو أقل أو أكثر، ويحرم بيع الدولار بالأريلة إلى أجل بـ: 3.75 ثلاثة أريلة وخمس وسبعين هللة أو أقل أو أكثر؛ لما في ذلك من ربا النسأ”
المحتوى من صحيفة ماب
|